Blog officiel de l'Instance Régionale Indépendante pour les Elections de l'Assemblée Constituante tunisienne du 20,21, 22 octobre 2011. Toutes les informations fournies par ce blog sont officielles et engagent l'IRIE-France1.

mardi 30 août 2011

Communiqué ISIE - Guide de dépôt des listes de candidatures pour les élections de l'Assemblée Nationale Constituante

شروط وإجراءات تقديم الترشحات لعضوية المجلس الوطني التأسيسي
تنطلق عملية تقديم الترشحات لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي يوم الخميس 1 سبتمبر 2011 على الساعة الثامنة صباحا وتنتهي يوم الأربعاء 7 سبتمبر 2011 مع انتهاء التوقيت الإداري، ويتم تقديم الترشحات بالهيئات الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

شروط الترشح

أ‌- الشروط المتعلقة بالمترشح:
بالرجوع إلى النصوص القانونية المذكورة أعلاه، يجب أن تتوفر في المترشح الشروط التالية:
أن يكون للمترشح صفة الناخب
يجب ان يكون المترشح مرسما بإحدى قائمات الناخبين، ولا يعني ذلك أن يكون المترشح مرسّما بالدائرة الانتخابية التي يطلب الترشح بها.
وإذا كانت صفة الناخب محل طعن، فإنّه يجب أن يكون الطعن قد استنفذ لفائدة المترشح وذلك بحصوله على حكم بات يقضي بترسيمه بدائرة انتخابية وتمّ ترسيمه بصفة استثنائية.
أن يكون المترشح بالقائمة بالغا من العمر 23 سنة على الأقل يوم تقديم ترشحه
ويتم لهذا الغرض اعتماد تاريخ الولادة المنصوص عليه ببطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر بالنسبة للتونسيين بالخارج باعتبارهما الوثيقة المعتمدة في المادة الانتخابية.
أن لا يكون قد تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق وذلك بالنسبة إلى المنتمين إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي
أن لا يكون قد تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي في عهد الرئيس السابق
أن لا يكون قد ناشد الرئيس السابق لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014
الحصول بالنسبة للمترشحين الآتي ذكرهم على قرار في قبول الاستقالة أو الإحالة على عدم المباشرة:
رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية
الولاة
القضاة
المعتمدون الأول والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد.
ولا يمكن للمنتمين إلى هذا الصنف الترشح في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم 

ب‌- الشروط المتعلقة بالقائمة المترشحة:
بالرجوع إلى النصوص القانونية المذكورة أعلاه، يجب أن تتوفر في القائمة الشروط التالية:
احترام مبدإ التناصف بين النساء والرجال
يجب أن يكون عدد النساء مساو لعدد الرجال بالقائمة إلا في صورة ما إذا كان عدد المقاعد المخصّصة للدائرة الانتخابية المعنية فرديا. وفي كل الحالات لا يمكن أن يتجاوز العدد الجملي للمقاعد المسندة إلى أحد الجنسين مقعدا واحدا بالمقارنة مع عدد المقاعد المسندة إلى الجنس الآخر.
احترام مبدإ التناوب بين النساء والرجال
لا بد من احترام القائمة المترشحة لمبدإ التناوب بين الرجال والنساء بحيث يجب أن يتم ترتيب المترشحين بالقائمة بالتناوب رجل ثم امرأة أو امرأة ثم رجل وذلك إلى آخر مترشح في القائمة.
أن يكون عدد المترشحين بالقائمة مساو لعدد المقاعد المخصصة للدائرة المعنية
عدم انتماء عدة قائمات لحزب واحد في نفس الدائرة الانتخابية
تحديد تسمية القائمة
يجب أن لا تتضمن تسمية القائمة الدعوة إلى الكراهية والتعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو جهوية أو عروشية أو جنسية.
كما يجب أن لا يتجاوز عدد الكلمات المعتمدة في التسمية خمسة (5) كلمات دون احتساب كلمة قائمة وحروف الجرّ والعطف.
وتتثبت الهيئة الفرعية المختصة من عدم إسناد نفس التسمية إلى أكثر من قائمة مترشحة في نفس الدائرة الانتخابية.
*القواعد المعتمدة في اختيار تسمية القائمة:
بالنسبة للقائمات المقدمة من الأحزاب: يحق للحزب اختيار تسمية القائمة المترشحة التي يتقدم بها والتي يمكن أن تكون:
نفس تسمية الحزب
أو تسمية أخرى يختارها على أن تكون موحدة بين جميع القائمات التي يتقدم بها في مختلف الدوائر الانتخابية.
ولا يمكن لأحد الأحزاب أن يستعمل اسم حزب آخر مرخص له عند تسمية القائمات التي تقدّم بها.
بالنسبة للقائمات المستقلة:
لا يمكن أن تسند نفس التسمية إلى أكثر من قائمة مستقلة على مستوى نفس الدائرة الانتخابية.
لا يمكن للقائمات المستقلة أن تحمل اسم حزب مرخّص له.
توصية: يتجه العمل على أن يكون مترشحو القائمة من معتمديات مختلفة ضمن الدائرة الانتخابية و أن يكون سنّ أحدهم على الأقل دون الثـــــــــلاثين عاما طبقا لما ورد في الفقرة الرابعة من الفصل 33 من المـــــرسوم عــــــــدد 35، مع الإشارة إلى أنّ ذلك لا يعتبر شرطا لترسيم القائمة.
الفصل 74-فقرة أولى من المرسوم عدد 35 لسنة 2011:
يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل شخص ينتحل اسما أو صفة، أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلّسة أو يخفي حالة حرمان نص عليها القانون، أو يتقدم للاقتراع بأكثر من مكتب.
إجراءات تقديم الترشحات
أ‌- إيداع الترشحات
يتمّ قبول الترشحات بالهيئة الفرعيّة للانتخابات المختصة ترابيا ابتداء من يوم الخميس 1 سبتمبر 2011 على الساعة الثامنة صباحا إلى يوم الأربعاء 7 سبتمبر 2011 مع انتهاء التوقيت الإداري، وتختم هذه العملية بتسليم وصل وقتي.
ولا يتمّ قبول التصريح بالقائمة إلّا من قبل أحد مترشحيها الذي تحصّل على تفويض من رئيس الحزب أو من ينوبه.
بالنسبة للقائمات المترشحة بالخارج، يمكن إيداع التصريح بالقائمة المترشحة مباشرة بالهيئة الفرعية للانتخابات الملحقة بالمركز الديبلوماسي أو بمقتضى توكيل معرف بالإمضاء بالقنصلية إلى شخص مقيم بالبلد الكائن بها مقر الهيئة الفرعية.
ملف الترشح: يجب أن يتضمّن ملف الترشح الوثائق التالية:
1- التصريح محرر على ورق عادي أو على الأنموذج المعدّ لذلك وفي نظيرين:
يتضمن التصريح وجوبا:
تسمية القائمة
بيان أن القائمة مستقلة أو تابعة لحزب أو ائتلاف
الأعضاء مرتّبين بحيث يتصدّر رئيس القائمة الترتيب
يجب أن تكون القائمة المقدمة من قبل الحزب مؤشّر عليها من رئيس الحزب أو المسؤول الجهوي للحزب بموجب تفويض من المسؤول الأول للحزب
يجب أن يكون التصريح ممضى من قبل كافة المترشحين مع بيان الاسم الثلاثي لكل مترشح وتاريخ ولادته ومكانها ومهنته وعنوانه وهاتفه وعدد بطاقة تعريفه وتاريخ إصدارها وقائمة الناخبين المرسّم بها
بالنسبة للعضو الحاضر يعتمد الإمضاء البسيط وبالنسبة للعضو الغائب الإمضاء معرّفا به
الدائرة الانتخابية التي ستترشح في إطارها القائمة
2- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل مترشح
3- تفويض صادر عن رئيس الحزب أو من ينوبه للمصرّح بالقائمة والذي يجب أن يكون من بين المترشحين.
4- نسختان مطابقتان للأصل من قرار قبول الاستقالة أو قرار الإحالة على عدم المباشرة بالنسبة إلى:
رؤساء البعثات والمراكز الديبلوماسية والقنصلية
الولاة
القضاة
المعتمدون الأول والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد
ملاحظة:
تتولّى الهيئة الفرعية المعنية حال تقديم مطلب الترشح تقديم وصل وقتي لكل قائمة.
في صورة استيفاء القائمة للشروط القانونية المذكورة أعلاه، تسلم الهيئة الفرعية للانتخابات خلال الأيام الأربعة الموالية ليوم إيداع التصريح وصلا نهائيا لهذه القائمة مباشرة إلى رئيس القائمة أو أحد المترشحين بناء على تفويض من رئيس القائمة.
وفي صورة عدم استيفاء القائمة للشروط القانونية المذكورة أعلاه، لا تسلم الهيئة الفرعية أي وصل نهائي بالرفض، ويعتبر ذلك رفضا ضمنيا لترسيم القائمة.
إجراءات سحب الترشحات
1- حالة السحب الإرادي للترشح
- يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه 48 ساعة قبل انطلاق الحملة الانتخابية، بما يفيد أنه يمكن لكل مترشح أن يسحب ترشّحه من الانتخابات على أن يكون ذلك على أقصى تقدير يوم 28 سبتمبر بانتهاء التوقيت الإداري.
- ويسجل الإعلام بالسحب لدى الهيئة الفرعية المعنية وذلك من خلال تقديم مطلب في الغرض أو تعمير الوثيقة المعدة لذلك ويتضمن تحديد اسم القائمة وإمضاء المترشح معرّفا به. ويكون المطلب مرفقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- تتولى الهيئة الفرعيّة إعلام رئيس القائمة أو عند الاقتضاء أحد أعضائها فورا بانسحاب المترشح من القائمة: يكون الإعلام بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
- يجب على القائمة أن تتولى تعويض المترشح المنسحب في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من الإعلام بالانسحاب.
ملاحظة: إذا لم يتم تعويض المنسحب في الأجل المذكور تقوم الهيئة المعنية بالشطب على القائمة.
2- حالة وفاة مترشح
- إذا توفي مترشح خلال الآجال المتعلقة بسحب الترشحات أي يوم 28 سبتمبر 2011 وما قبله، يجب أن يتمّ تعويضه في أجل 24 ساعة على أقصى تقدير من يوم وفاته.
- إذا توفي مترشح بعد انقضاء آجال سحب الترشحات المذكور اعلاه، يجب إعلام الهيئة وتعويضه في أجل أقصاه عشرة أيام قبل يوم الاقتراع، أي في أجل اقصاه يوم 13 أكتوبر 2011.
- إذا توفي مترشح بعد 13 أكتوبر 2011 لا يعوّض المتوفى وتحتفظ القائمة بحقها في الترشح على أن تتم مراجعة ترتيب أعضاء القائمة. ويجب على رئيس القائمة إعلام الهيئة الفرعية للانتخابات مباشرة بعد حصول حالة الوفاة.

إجراءات الطعن في قرارات الهيئة

*الطور الابتدائي:
يتم الطعن ابتدائيا في قرار رفض ترسيم قائمة أمام المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا من قبل رئيس القائمة وذلك في أجل لا يتجاوز الأربعة أيام من تاريخ الرفض. وتبت المحكمة في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تعهدها بالنظر في القضية.
وتختصّ المحكمة الابتدائية بتونس بالنظر في الطعن في قرار الهيئة الفرعية بالبعثة الديبلوماسية أو القنصلية المتعلقة برفض ترسيم قائمة . ويقدّم الطعن من قبل رئيس القائمة وذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل لا يتجاوز الأربعة أيام من تاريخ الرفض وتبتّ المحكمة في الطعن خلال الخمسة أيام من تاريخ تعهّدها بالنظر في القضية.
*الطور الاستئنافي:
يتم استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإبتدائية في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام بها أمام الدوائر الإستئنافية للمحكمة الإدارية.
ترفع عريضة الاستئناف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا من قبل رئيس القائمة دون وجوب الاستعانة بمحام وتكون معلّلة ومشفوعة بجميع المؤيدات وبنسخة من محضر إعلام الهيئة الفرعية للانتخابات المختصّة وبنظير من تلك العريضة ومؤيداتها بواسطة عدل تنفيذ.
يكون حكم الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية باتّا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
ملاحظة: في صورة عدم البتّ في الآجال المنصوص عليها في هذا الفصل من قبل الدائرة الاستئنافية للمحكمة الإدارية تعدّ القائمة الانتخابية التي تمّ رفض مطلب ترسيمها مرسّمة آليا.